Rulings

State Council 17/01/2019

شورى حكم رقم : 372 /2019

Court
شورى
Number
372/2019
Date
17/01/2019
President
طلال بيضون
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة الرامية الى صرف مستحقات مالية عائدة لمدرسة مجانية ابتدائية تابعة لجمعية خيرية، وذلك لعدم توافر صفة الادعاء.

ان الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة التي تمنحها حق التقاضي باسمها، اضافة الى ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لرئيسها او لاعضائها، ما يعني انه ليس لهؤلاء مجتمعين او لاي شخص منهم الحق بتقديم مراجعة باسمهم او باسم اي منهم، تحصيلا لحقوق مالية عائدة الى الجمعية.

وبما ان المراجعة مقدمة من المستدعين بصفتهم رئيسا واعضاء في المؤسسة وليس من قبل الجمعية بالذات، فتكون المراجعة واردة من غير ذي صفة ومستوجبة الرد شكلا.