State Council 17/01/2019
شورى حكم رقم : 372 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 372/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة الرامية الى صرف مستحقات مالية عائدة لمدرسة مجانية ابتدائية تابعة لجمعية خيرية، وذلك لعدم توافر صفة الادعاء.
ان الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة التي تمنحها حق التقاضي باسمها، اضافة الى ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لرئيسها او لاعضائها، ما يعني انه ليس لهؤلاء مجتمعين او لاي شخص منهم الحق بتقديم مراجعة باسمهم او باسم اي منهم، تحصيلا لحقوق مالية عائدة الى الجمعية.
وبما ان المراجعة مقدمة من المستدعين بصفتهم رئيسا واعضاء في المؤسسة وليس من قبل الجمعية بالذات، فتكون المراجعة واردة من غير ذي صفة ومستوجبة الرد شكلا.