State Council 14/01/2019
شورى حكم رقم : 346 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 346/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة وذلك لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة، ولعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
لم يخالف القرار المطلوب الاعادة في شأنه مبدأ حق الدفاع، ويعود للمستشار المقرر تقدير اهمية تقرير التفتيش القضائي ومدى تأثيره في حل النزاع. وقد تبين من حيثيات القرار المطلوب الاعادة ضده انه استند الى معلومات وواقعات صحيحة، وان المسائل المعترض عليها جرى التحقق منها بصورة كافية. ولا يوجد اي تشويه للوقائع.
كما ان القرار المطلوب الاعادة ضده جرى تعليله بصورة كافية، واذا كان التعليل الذي اعتمده المجلس لا يتوافق مع وجهة نظر المستدعي فهذا لا يعني انعدام التعليل. لا توجد مخالفة لاحكام المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة لان المجلس اقتصر على النظر في صحة الوقائع المادية استنادا الى اوراق الملف والمستندات المضمومة اليه.
ان كل ما ادلى به طالب الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي ليس سببا لاعادة المحاكمة.
Cited