Rulings

State Council 14/01/2019

شورى حكم رقم : 346 /2019

Court
شورى
Number
346/2019
Date
14/01/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة وذلك لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة، ولعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

لم يخالف القرار المطلوب الاعادة في شأنه مبدأ حق الدفاع، ويعود للمستشار المقرر تقدير اهمية تقرير التفتيش القضائي ومدى تأثيره في حل النزاع. وقد تبين من حيثيات القرار المطلوب الاعادة ضده انه استند الى معلومات وواقعات صحيحة، وان المسائل المعترض عليها جرى التحقق منها بصورة كافية. ولا يوجد اي تشويه للوقائع.

كما ان القرار المطلوب الاعادة ضده جرى تعليله بصورة كافية، واذا كان التعليل الذي اعتمده المجلس لا يتوافق مع وجهة نظر المستدعي فهذا لا يعني انعدام التعليل. لا توجد مخالفة لاحكام المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة لان المجلس اقتصر على النظر في صحة الوقائع المادية استنادا الى اوراق الملف والمستندات المضمومة اليه.

ان كل ما ادلى به طالب الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي ليس سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on