Rulings

State Council 10/01/2019

شورى حكم رقم : 328 /2019

Court
شورى
Number
328/2019
Date
10/01/2019
President
هنري الخوري
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بضم الخدمات نظرا لعدم توافر شروط الضم. ان نص المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 كرس قاعدة الضم للخدمات الوظيفية وليس لمهام غير مرتبطة بصفة وظيفية كالفترة التي امضتها المستدعية في معهد المعلمين العالي، بغية الحصول على شهادة الكفاءة التي تؤهل للتعيين في وظيفة معينة في احدى الملاكات.

من الثابت بان المستدعية قد امضت فترة زمنية في معهد المعلمين العالي بصفة طالبة غير موظفة، وقد عينت لاحقا بعد حصولها على شهادة الكفاءة من المعهد المذكور بصفة استاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم لوزارة التربية، وان هذه الفترة لم تكن قابلة للضم عملا بالمادة السابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80، وهي ايضا لا تتوافر فيها شروط الضم المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98.

Cited

Texts it relies on