State Council 22/01/2019
شورى حكم رقم : 390 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 390/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
حددت المادة السادسة من المرسوم رقم 1858/99 اسس وآلية احتساب تعويض الصرف من الخدمة لموظفي الملاك في المركز التربوي للبحوث والانماء. ونصت المادة الثامنة من المرسوم ذاته على ان الموظف في المركز يتقاضى تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من موازنة المركز.
وبما انه تبين من اوراق الملف ان الجهة المستدعية قد تقاضت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغا يزيد عما يستحق لها من المركز التربوي، فلا يكون هنالك اي فرق واجب الدفع وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 1858/99، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 6 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلسلة رواتب الموظفين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلسلة رواتب الموظفين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة
- مادة رقم 8 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلسلة رواتب الموظفين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلسلة رواتب الموظفين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة