Rulings

State Council 22/01/2019

شورى حكم رقم : 390 /2019

Court
شورى
Number
390/2019
Date
22/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

حددت المادة السادسة من المرسوم رقم 1858/99 اسس وآلية احتساب تعويض الصرف من الخدمة لموظفي الملاك في المركز التربوي للبحوث والانماء. ونصت المادة الثامنة من المرسوم ذاته على ان الموظف في المركز يتقاضى تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من موازنة المركز.

وبما انه تبين من اوراق الملف ان الجهة المستدعية قد تقاضت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغا يزيد عما يستحق لها من المركز التربوي، فلا يكون هنالك اي فرق واجب الدفع وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 1858/99، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on