Rulings

State Council 17/01/2019

شورى حكم رقم : 374 /2019

Court
شورى
Number
374/2019
Date
17/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

بما انه من الثابت بان المستدعي قد خالف واجبات الوظيفة وفقا لاحكام المادة 14 من نظام الموظفين، وهو شيخ ورجل دين يقوم بالتعليم في مدرسة رسمية، ولم يكن يجري التعليم اللازم للطلاب، وكان يغادر الصف قبل نهاية الحصة، فان ثبوت هذه المخالفات المسلكية ادى الى صدور القرار التأديبي بحقه والمتضمن تأخير تدرجه لمدة سبعة اشهر. ان القرار التأديبي واقع في محله القانوني الصحيح، لذا فان مراجعة النقض تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on