Criminal Court of Appeal 04/12/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 04/12/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 487 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على ارتكاب فعل الزنا.
Cited