Rulings

Criminal Court of Appeal 11/07/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
11/07/2018
President
رولا الحسيني
Members
شواح، طايع
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم اختصاص القضاء اللبناني لوجود بند تحكيمي، كون الجرائم الجزائية لا يمكن ادراجها ضمن البنود التحكيمية لتعلقها بالانتظام العام، ما يعني خروج جرم الاحتيال عن نطاق البند التحكيمي.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع المدعى عليهم على الاستيلاء احتيالا على اموال المدعية.

Cited

Texts it relies on