Criminal Court of Appeal 11/07/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 11/07/2018
- President
- رولا الحسيني
- Members
- شواح، طايع
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم اختصاص القضاء اللبناني لوجود بند تحكيمي، كون الجرائم الجزائية لا يمكن ادراجها ضمن البنود التحكيمية لتعلقها بالانتظام العام، ما يعني خروج جرم الاحتيال عن نطاق البند التحكيمي.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع المدعى عليهم على الاستيلاء احتيالا على اموال المدعية.
Cited