State Council 22/01/2019
شورى حكم رقم : 389 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 389/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان التحقيق بالمخالفات المنسوبة الى المستدعي يعتبر بمثابة معرفته بما نسب اليه امام الهيئة التأديبية الخاصة، كما يعتبر بمثابة الانذار المسبق المنصوص عليه في المادة 103 من قانون البلديات رقم 118/77.
وبما انه تبين من الملف الاداري العائد للمراجعة الحالية ان المستدعي اقر بالمخالفات الموجهة اليه لجهة عدم مراعاة الاصول القانونية في مسك السجلات، ولا يمكن تبرير هذه المخالفات بعدم الخبرة او عدم وجود موظفين او حالة السجلات المهترئة، على اعتبار ان رئيس البلدية وفق المادة 77 من قانون البلديات يرأس وحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية.
وبما انه والحالة ما تقدم فان القرار التأديبي المطعون فيه واقع موقعه القانوني الصحيح.
Cited