Rulings

State Council 22/01/2019

شورى حكم رقم : 389 /2019

Court
شورى
Number
389/2019
Date
22/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان التحقيق بالمخالفات المنسوبة الى المستدعي يعتبر بمثابة معرفته بما نسب اليه امام الهيئة التأديبية الخاصة، كما يعتبر بمثابة الانذار المسبق المنصوص عليه في المادة 103 من قانون البلديات رقم 118/77.

وبما انه تبين من الملف الاداري العائد للمراجعة الحالية ان المستدعي اقر بالمخالفات الموجهة اليه لجهة عدم مراعاة الاصول القانونية في مسك السجلات، ولا يمكن تبرير هذه المخالفات بعدم الخبرة او عدم وجود موظفين او حالة السجلات المهترئة، على اعتبار ان رئيس البلدية وفق المادة 77 من قانون البلديات يرأس وحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية.

وبما انه والحالة ما تقدم فان القرار التأديبي المطعون فيه واقع موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on