State Council 15/01/2019
شورى حكم رقم : 365 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 365/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدعوى الرامية الى ازاحة موضع قسطل مياه من عقارات المستدعين لعدم صلاحيته للنظر بالنزاع، فانه على فرض ان قسطل المياه الموجود على عقارات المستدعين هو منشأ عام يعود امر النظر في الاضرار الناجمة عنه الى مجلس شورى الدولة، سواء اكان تابعا لمؤسسة عامة ادارية او استثمارية، الا ان ادلاءات الجهة المستدعية تتمحور حول حصول تعد على عقاراتها في تمرير هذا المنشأ عبر تلك العقارات من دون أي مسوغ يبرر ذلك.
ان النزاع الموصوف هنا وعلى فرض حصوله يشكل عملا ماديا يخرج عن مفهوم الاعمال والقرارات الادارية القابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة، وتعود صلاحية النظر فيه الى القضاء العدلي المختص.