Rulings

State Council 15/01/2019

شورى حكم رقم : 365 /2019

Court
شورى
Number
365/2019
Date
15/01/2019
President
طلال بيضون
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدعوى الرامية الى ازاحة موضع قسطل مياه من عقارات المستدعين لعدم صلاحيته للنظر بالنزاع، فانه على فرض ان قسطل المياه الموجود على عقارات المستدعين هو منشأ عام يعود امر النظر في الاضرار الناجمة عنه الى مجلس شورى الدولة، سواء اكان تابعا لمؤسسة عامة ادارية او استثمارية، الا ان ادلاءات الجهة المستدعية تتمحور حول حصول تعد على عقاراتها في تمرير هذا المنشأ عبر تلك العقارات من دون أي مسوغ يبرر ذلك.

ان النزاع الموصوف هنا وعلى فرض حصوله يشكل عملا ماديا يخرج عن مفهوم الاعمال والقرارات الادارية القابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة، وتعود صلاحية النظر فيه الى القضاء العدلي المختص.