Rulings

State Council 22/01/2019

شورى حكم رقم : 387 /2019

Court
شورى
Number
387/2019
Date
22/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان موضوع المراجعة يتعلق باعتبار المستدعي اجيرا دائما لدى البلدية المستدعى ضدها، وهو نزاع يصب في صلب صلاحية مجلس شورى الدولة ولا علاقة للضمان الاجتماعي فيه.

ان المستدعي وهو شرطي بلدية خالف مبدأ عدم الجمع بين وظيفته في البلدية ووظيفة اخرى مأجورة، لانه يمارس بالاضافة الى وظيفته في البلدية وظيفة في شركة خاصة.

ولا يمكن بالتالي الاستجابة لطلب المستدعي باعتباره اجيرا دائما في البلدية، طالما انه يجمع بين وظيفتين في وقت واحد، وليس من شأن علم ادارته بذلك ان يبرر هذا الجمع. وبالتالي فان المطالبة باستفادته من احكام المادة 90 من نظام البلدية مردودة بسبب مخالفته مبدأ عدم الجمع.