State Council 22/01/2019
شورى حكم رقم : 387 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 387/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان موضوع المراجعة يتعلق باعتبار المستدعي اجيرا دائما لدى البلدية المستدعى ضدها، وهو نزاع يصب في صلب صلاحية مجلس شورى الدولة ولا علاقة للضمان الاجتماعي فيه.
ان المستدعي وهو شرطي بلدية خالف مبدأ عدم الجمع بين وظيفته في البلدية ووظيفة اخرى مأجورة، لانه يمارس بالاضافة الى وظيفته في البلدية وظيفة في شركة خاصة.
ولا يمكن بالتالي الاستجابة لطلب المستدعي باعتباره اجيرا دائما في البلدية، طالما انه يجمع بين وظيفتين في وقت واحد، وليس من شأن علم ادارته بذلك ان يبرر هذا الجمع. وبالتالي فان المطالبة باستفادته من احكام المادة 90 من نظام البلدية مردودة بسبب مخالفته مبدأ عدم الجمع.