State Council 15/01/2019
شورى حكم رقم : 359 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 359/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عماطوري
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98.
فقد تبين للمجلس من ملف المراجعة بان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهو يشغل وظيفة فنية "مدرب رياضة"، وقد تم تصنيفها من الوظائف الفنية، لذا اقتضى تحويل راتبه على هذا الاساس واحالته على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.