Rulings

State Council 15/01/2019

شورى حكم رقم : 359 /2019

Court
شورى
Number
359/2019
Date
15/01/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عماطوري
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98.

فقد تبين للمجلس من ملف المراجعة بان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهو يشغل وظيفة فنية "مدرب رياضة"، وقد تم تصنيفها من الوظائف الفنية، لذا اقتضى تحويل راتبه على هذا الاساس واحالته على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.