Criminal Court of Appeal 30/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 30/10/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة اسقاط المدعية لحقها الشخصي سندا للفقرة 5 من المادة 133 عقوبات، ما يستتبع سقوط دعوى الحق العام.
Cited