Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
30/10/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة اسقاط المدعية لحقها الشخصي سندا للفقرة 5 من المادة 133 عقوبات، ما يستتبع سقوط دعوى الحق العام.

Cited

Texts it relies on