Rulings

State Council 22/01/2019

شورى حكم رقم : 392 /2019

Court
شورى
Number
392/2019
Date
22/01/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

بما انه تبين من اوراق الملف ان الجهة المستدعية لم تعترض على التكليف وفقا للاصول المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

وبما انه تبعا لذلك يقتضي رد طلب تسليم الموجودات لارتباطها بالاعتراض على الرسم البلدي الذي يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة.

ان قيام البلدية بتنفيذ قرار الهدم ليس مشوبا بالخطأ لانه من الثابت وجود مخالفة وتعد على الاملاك العامة. وبما انه تبين من الصور الفوتوغرافية المرفقة بلوائح البلدية ان المحل في العقار المخالف قائم بشكل هرمي على هياكل حديدية، اي ان تنفيذ الهدم في الجزء المتعدي على الاملاك العامة يستوجب ازالة كامل المحل، فان طلب التعويض مردود لانتفاء خطأ البلدية المستدعى بوجهها، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.