Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
30/10/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اصدار شيك بدون مؤونة، في حين قضت المحكمة بتعديل العقوبة عبر منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on