Criminal Court of Appeal 30/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 30/10/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اصدار شيك بدون مؤونة، في حين قضت المحكمة بتعديل العقوبة عبر منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited