Rulings

Criminal Court of Appeal 15/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
2019
Date
15/01/2019
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم اخذ اذن الملاحقة من نقابة المحامين، نتيجة ان الفعل المنسوب الى المدعى عليها غير ناشىء عن ممارسة المهنة، وبالتالي لا يحتاج لاي اذن بالملاحقة.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة الدفع بمرور الزمن، نتيجة التثبت من ان القرار المستأنف لم يغفل البت بدفوع بمرور الزمن.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة عدم اختصاص المحكمة النوعي لعدم الجدية، حيث ان رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي من محكمة التمييز الناظرة في قضايا استئناف احكام محكمة المطبوعات، لا يمنع في مطلق الاحول من اعادة تقديم الدعوى مجددا امام المرجع المختص.

وردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي لجهة عدم الاختصاص المكاني، نتيجة ان النشر الالكتروني لفعلي القدح والذم المشكو منهما قد حصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تكون محكمة بيروت مختصة للنظر بالدعوى طالما ان الاعتداء بواسطة شبكة الانترنت قد غطى حتما كامل الاراضي اللبنانية.

وردت المحكمة كذلك السبب الاستئنافي لجهة الدفع بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بالدعوى، وذلك نتيجة ان مواقع التواصل الاجتماعي ليست مطبوعة بالمعنى القانوني للكلمة، بحيث لا يطبق في شأنها قانون جرائم المطبوعات.