Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/11/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة اعترافهم بالاحتيال على الجهة المدعية. في حين قضت المحكمة بتعديل العقوبة وتخفيض الغرامة المترتبة عليهم.

Cited

Texts it relies on