Criminal Court of Appeal 29/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 770 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تركيب لوحة اعلانية على الاملاك العامة من دون ترخيص.
Cited