Criminal Court of Appeal 27/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/11/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدعوى عن الشركة الظنينة سندا للمادة 666/210 عقوبات، نتيجة التثبت ان المدعى عليها مفوضة بالتوقيع عن الشركة الظنينة وقد اصدرت شيكا بدون مؤونة، ما يقتضي بادانة الشركة الظنينة ايضا.
Cited