Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/11/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدعوى عن الشركة الظنينة سندا للمادة 666/210 عقوبات، نتيجة التثبت ان المدعى عليها مفوضة بالتوقيع عن الشركة الظنينة وقد اصدرت شيكا بدون مؤونة، ما يقتضي بادانة الشركة الظنينة ايضا.

Cited

Texts it relies on