Rulings

State Council 09/01/2019

شورى حكم رقم : 322 /2019

Court
شورى
Number
322/2019
Date
09/01/2019
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم امامه بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية شكلا، نظرا لزيادة قيمة التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية بنسبة تزيد عن 50%. وقد تبين للمجلس ان عملية تحديد قيمة التعويض جاءت بعد اجراء لجنة الاستملاك الاستئنافية الكشف الحسي على العقار موضوع المراجعة، وبالاستناد الى معايير موضوعية.

ان التعويض المقرر بموجب القرار المطعون فيه جاء عادلا وموازيا للضرر اللاحق بمصالح الجهة المستدعى ضدها نتيجة الاستملاك، الامر الذي يقتضي معه تصديق قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطلوب فسخه، ورد المراجعة في الاساس.

لا يتبين بان المستدعي قد تقدم بالمراجعة عن سوء نية، لذا يقتضي رد الطلب المتعلق بالتعويض عن العطل والضرر لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on