State Council 09/01/2019
شورى حكم رقم : 322 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 322/2019
- Date
- 09/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم امامه بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية شكلا، نظرا لزيادة قيمة التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية بنسبة تزيد عن 50%. وقد تبين للمجلس ان عملية تحديد قيمة التعويض جاءت بعد اجراء لجنة الاستملاك الاستئنافية الكشف الحسي على العقار موضوع المراجعة، وبالاستناد الى معايير موضوعية.
ان التعويض المقرر بموجب القرار المطعون فيه جاء عادلا وموازيا للضرر اللاحق بمصالح الجهة المستدعى ضدها نتيجة الاستملاك، الامر الذي يقتضي معه تصديق قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطلوب فسخه، ورد المراجعة في الاساس.
لا يتبين بان المستدعي قد تقدم بالمراجعة عن سوء نية، لذا يقتضي رد الطلب المتعلق بالتعويض عن العطل والضرر لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited