Criminal Court of Appeal 29/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المواد 655 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة اقدامه على اصدار شيك مسحوب من حسابه الشخصي لامر والده المتوفي، ووقع عن هذا الاخير وسلم الشيك للمدعي.
Cited