Rulings

Criminal Court of Appeal 23/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
23/10/2018
President
رفول البستاني
Members
طايع، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من ان النزاع القائم بين المستأنف والمستأنف عليه هو نزاع مدني، ولم يثبت وجود مناورات احتيالية من قبل المستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on