Criminal Court of Appeal 23/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 23/10/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- طايع، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من ان النزاع القائم بين المستأنف والمستأنف عليه هو نزاع مدني، ولم يثبت وجود مناورات احتيالية من قبل المستأنف عليه.
Cited