Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
29/11/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة مرور الزمن الثلاثي على جريمة سحب شيك بدون رصيد المدعى بها على المستأنفة، نتيجة التثبت من ان ادعاء النيابة العامة قد قطع مرور الزمن على مهلة مرور الزمن الثلاثي.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على سحب شيك بدون رصيد.

Cited

Texts it relies on