Criminal Court of Appeal 29/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 29/11/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة مرور الزمن الثلاثي على جريمة سحب شيك بدون رصيد المدعى بها على المستأنفة، نتيجة التثبت من ان ادعاء النيابة العامة قد قطع مرور الزمن على مهلة مرور الزمن الثلاثي.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على سحب شيك بدون رصيد.
Cited