Criminal Court of Appeal 20/12/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 20/12/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادتين 463 و463/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استعمال بطاقة الهوية المزورة وهو عالم بامرها، من اجل فتح اعتماد والاستحصال على دفتر شيكات، اضافة الى اسبقياته في هذا المجال.
Cited