Rulings

Criminal Court of Appeal 20/12/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
20/12/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادتين 463 و463/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استعمال بطاقة الهوية المزورة وهو عالم بامرها، من اجل فتح اعتماد والاستحصال على دفتر شيكات، اضافة الى اسبقياته في هذا المجال.

Cited

Texts it relies on