Rulings

Criminal Court of Appeal 17/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
2019
Date
17/01/2019
President
رفول البستاني
Members
جدايل، ملكي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة اقدام المستأنف على ايهام المدعي بامكانيته تأمين بضاعة غذائية له بسعر مغر، وحمله متوسلا مناورات احتيالية على تسليمه شيكات مصرفية استولى عليها وتوارى عن الانظار.

Cited

Texts it relies on