Criminal Court of Appeal 17/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، ملكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة اقدام المستأنف على ايهام المدعي بامكانيته تأمين بضاعة غذائية له بسعر مغر، وحمله متوسلا مناورات احتيالية على تسليمه شيكات مصرفية استولى عليها وتوارى عن الانظار.
Cited