Rulings

Criminal Court of Appeal 15/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
2019
Date
15/01/2019
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجنحة المادة 666 عقوبات وحبسها مدة شهرين، وذلك بعد التثبت من المماطلة التي اتبعتها المدعى عليها في مرحلة التحقيقات، مما يستدعي تشديد العقوبة بحقها الى ستة اشهر.

Cited

Texts it relies on