Criminal Court of Appeal 15/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجنحة المادة 666 عقوبات وحبسها مدة شهرين، وذلك بعد التثبت من المماطلة التي اتبعتها المدعى عليها في مرحلة التحقيقات، مما يستدعي تشديد العقوبة بحقها الى ستة اشهر.
Cited