Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
17/10/2018
President
رولا الحسيني
Members
شواح، طايع
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول بجنحة المادة 527 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اشتراكه في تسهيل الدعارة عبر موقع الكتروني، ما يقتضي براءته.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 527 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تسهيل الدعارة.

Cited

Texts it relies on