Criminal Court of Appeal 17/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 17/10/2018
- President
- رولا الحسيني
- Members
- شواح، طايع
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول بجنحة المادة 527 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اشتراكه في تسهيل الدعارة عبر موقع الكتروني، ما يقتضي براءته.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 527 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تسهيل الدعارة.
Cited