State Council 21/01/2019
شورى حكم رقم : 380 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 380/2019
- Date
- 21/01/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان القضاء الاداري هو القضاء المختص في مراجعات التعويض المقدمة ضد اي شخص من اشخاص القانون العام، فيكون هذا المجلس صالحا للنظر في طلب التعويض المقدم ضد الدولة وضد البلدية.
وبما ان النزاع يتعلق بمجرى مياه تابع للاملاك العامة، فتكون الدولة معنية بالنزاع ويقتضي رد طلب اخراجها من المحاكمة.
وبما انه من الثابت من خلال تقرير الخبير ان الضرر الحاصل لشاحنة المستدعي هو من جراء سقف مجرى مياه من قبل شاغلي البناء، بدون مراعاة قواعد السلامة العامة.
ان مجرى المياه هو من الاملاك العمومية الخاضعة صيانتها للدولة، الا ان الضرر لم يحصل من مجرى المياه بالتحديد وانما من انشاءات ليست منفذة من قبل الادارة. وبالتالي فان الصلة السببية بين الضرر والمنشأ العام تكون غير ثابتة، وهذا يعني عدم مسؤولية الدولة عن الضرر المطلوب التعويض عنه، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.