State Council 17/01/2019
شورى حكم رقم : 371 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 371/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال لعدم توافر المصلحة الاكيدة المباشرة والمشروعة لدى المستدعي، والمنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة. ان الغاية من المراجعة هي الابقاء على عقد استثمار موقع في ما بين الشركة المستدعية وبين مصلحة سكك الحديد والنقل بعد انقضاء اجله، ولا يحق للمتعاقد مع الادارة ان يلزم هذه الاخيرة بالابقاء على العقد الموقع في ما بينهما، لا سيما وان مدته منتهية.
Cited