Rulings

State Council 17/01/2019

شورى حكم رقم : 371 /2019

Court
شورى
Number
371/2019
Date
17/01/2019
President
طلال بيضون
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال لعدم توافر المصلحة الاكيدة المباشرة والمشروعة لدى المستدعي، والمنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة. ان الغاية من المراجعة هي الابقاء على عقد استثمار موقع في ما بين الشركة المستدعية وبين مصلحة سكك الحديد والنقل بعد انقضاء اجله، ولا يحق للمتعاقد مع الادارة ان يلزم هذه الاخيرة بالابقاء على العقد الموقع في ما بينهما، لا سيما وان مدته منتهية.

Cited

Texts it relies on