Rulings

State Council 18/04/2018

شورى حكم رقم : 709 /2018

Court
شورى
Number
709/2018
Date
18/04/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار رفض المستدعى ضدها الضمني لطلب استرداد اقسام من العقارات الموضوعة اليد عليها بموجب القرار رقم 594/1956 استنادا الى احكام المادة 17 من اقلانون التعديلي لقانون الاستملاك الصادر بتاريخ 31/12/2006 اذ اعتبر المجلس ان المنازعات المتعلقة بطلبات ا سترداد ملكية العقارات المستملكة انما يعود امر النظر بها للقضاء العدلي، وبالتالي يعود لهذا الاخير البحث والحكم في مدى توافر شروط الاسترداد المحددة قانونا، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on