Rulings

State Council 02/05/2018

شورى حكم رقم : 762 /2018

Court
شورى
Number
762/2018
Date
02/05/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب طالبة الاعادة والذي ترمي من خلاله الى الزام الجهة المستدعى ضدها بابراز مستند كانت قد طلبت ابرازه في اطار مراجعة اعادة المحاكمة والتي انتهت بصدور قرار عن المجلس اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 100 من نظامه فان باب الطعن يقفل باي طريق من طرق المراجعة بالقرارات الصادرة بصدد اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد المراجعة استنادا الى ما تقدم.

Cited

Texts it relies on