State Council 02/05/2018
شورى حكم رقم : 762 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 762/2018
- Date
- 02/05/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب طالبة الاعادة والذي ترمي من خلاله الى الزام الجهة المستدعى ضدها بابراز مستند كانت قد طلبت ابرازه في اطار مراجعة اعادة المحاكمة والتي انتهت بصدور قرار عن المجلس اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 100 من نظامه فان باب الطعن يقفل باي طريق من طرق المراجعة بالقرارات الصادرة بصدد اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد المراجعة استنادا الى ما تقدم.
Cited