State Council 18/04/2018
شورى حكم رقم : 707 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 707/2018
- Date
- 18/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، دوره
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول رجوع الجهة المستدعية بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها عن المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدها برفض دفع فوائد التأخير عن تسديد التعويض المقرر عن استملاك العقار المملوك من قبلها بعد ان اقترن طلب الرجوع المقدم من الجهة المستدعية بموافقة المستدعى بوجهها على هذا الرجوع وهذا الاسقاط وتوافقهما عليه.