Rulings

State Council 18/04/2018

شورى حكم رقم : 707 /2018

Court
شورى
Number
707/2018
Date
18/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول رجوع الجهة المستدعية بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها عن المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدها برفض دفع فوائد التأخير عن تسديد التعويض المقرر عن استملاك العقار المملوك من قبلها بعد ان اقترن طلب الرجوع المقدم من الجهة المستدعية بموافقة المستدعى بوجهها على هذا الرجوع وهذا الاسقاط وتوافقهما عليه.