State Council 02/05/2018
شورى حكم رقم : 763 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 763/2018
- Date
- 02/05/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير العمل والمتضمن تحديد الشروط الواجب توافرها في بوالص التأمين للاجراء الاجانب اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 57 من نظامه فانه يجب ان يستشار المجلس في مشاريع المراسيم التشريعية وفي النصوص التنظيمية وان مخالفة هذه القاعدة تشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي ينص عليها القانون وهي تتعلق بالنظام العام. بناء على ما تقدم، كان يجدر بالمستدعى ضدها استشارة هذا المجلس قبل اصدارها القرار المطعون فيه وان امتناعها هذا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويعرض عملها للابطال.