Rulings

State Council 02/05/2018

شورى حكم رقم : 763 /2018

Court
شورى
Number
763/2018
Date
02/05/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير العمل والمتضمن تحديد الشروط الواجب توافرها في بوالص التأمين للاجراء الاجانب اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 57 من نظامه فانه يجب ان يستشار المجلس في مشاريع المراسيم التشريعية وفي النصوص التنظيمية وان مخالفة هذه القاعدة تشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي ينص عليها القانون وهي تتعلق بالنظام العام. بناء على ما تقدم، كان يجدر بالمستدعى ضدها استشارة هذا المجلس قبل اصدارها القرار المطعون فيه وان امتناعها هذا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويعرض عملها للابطال.