Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 688 /2018

Court
شورى
Number
688/2018
Date
16/04/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن حسم عشرة ايام من راتب المستدعي لتخلفه عن ايداع البلدية دفتر الايصالات العائد للبلدية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعى ضدها قد ارسلت انذارين للمستدعي للمطالبة بايداع البلدية دفتر الايصالات العائد لجباية اموال البلدية وان المستدعي اجاب المستدعى ضدها البلدية بعدم رغبته الامتثال لطلب رئيس البلدية بايداع دفتر الايصالات، ما يشكل دليلا على صحة الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.