Rulings

State Council 12/04/2018

شورى حكم رقم : 683 /2018

Court
شورى
Number
683/2018
Date
12/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 105 من نظامه فانه يشترط لقبول مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة ان تكون المراجعة موجهة ضد قرار اداري له قوة التنفيذ ومن شانه الحاق الضرر بالجهة المستدعية في حين ان الكتاب المطعون فيه قد اقتصر على الطلب من الجهة المستدعية الافادة عن طبيعة عملها ونشاطها وهو بالتالي لا يعتبر قرارا اداريا ضارا بحد ذاته وليس له قوة التنفيذ وغير قابل للطعن به عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة، ما يقتضي معه رد المراجعة جزئيا لناحية الكتاب المذكور.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار مجلس الوزراء في شقه المتعلق بحظر التعامل مع احدى الشركات الاميركية اذ تبين للمجلس ان الشركة المذكورة في قرار مجلس الوزراء، لها شركات فرعية في اسرائيل تدعم انشاء المستوطنات وتعتبربالتالي في حكم الشركات المحظور التعامل معها وفقا للفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل الصادر بتاريخ 23/6/1955، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on