Rulings

State Council 11/04/2018

شورى حكم رقم : 675 /2018

Court
شورى
Number
675/2018
Date
11/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس والمتضمن الرجوع عنه لعدم مراعاته للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه اي القرار المطلوب الاعادة في شأنه اشار اشارة عابرة الى ادلاءات المستدعي ولم يبت بالسبب المدلى به بعد ان تبين للمجلس ان القرار موضوع طلب الاعادة قضى برد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن كونه لا يولد اي اثر قانوني للمستدعي كونه لم يكتسب صفة المالك،

وبما انه يتبين ان السبب المدلى به من طالب الاعادة المذكورة اعلاه انما هو سبب تمت مناقشته في المراجعة الاساسية وبالتلي لا يعد من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on