Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 754 /2018

Court
شورى
Number
754/2018
Date
26/04/2018
President
طلال بيضون
Members
شديد، مداح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان المذكرة والتعميم الصادرين عن وزير الطاقة والمياه موضوع المراجعة قد تضمنا الطلب من امتيازات توزيع الطاقة الكهربائية تسديد ما يتوجب عليها من بدل التأهيل الشهري الى مؤسسة كهرباء لبنان بما في ذلك الارصدة المتراكمة لهذا البدل وبما ان المذكرة والتعميم المطعون فيهما يمسان بوضع المستدعية المالي فيكونان والحال ما تقدم بمثابة القرارين الاداريين النافذين القابلين للطعن امام المجلس سندا للمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

ابطل مجلس شورى الدولة المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه والمتضنة مطالبة الجهة المدعية بتسديد بدل التأهيل الشهري بما في ذلك الارصدة المتراكمة يحتوي على تسديد بدل التأهيل بمفعول رجعي اذ اعتبر المجلس ان المذكرة موضوع المراجعة خالفت مبدأ عدم رجعية الاعمال الادارية ولمبدأ الحقوق المكتسبة التي نشأت لصالح المستدعية، ما يقتضي معه ابطال المذكرة موضوع المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

ابطل مجلس شورى الدولة التعميم الصادر عن وزير الطاقة والمياه المتضمن الطلب من امتيازات التوزيع الكهربائية مسك حساب يظهر بشكل مستقل بدل التأهيل الذي يجري تحصيله من المشتركين اذ اعتبر المجلس ان اصول المحاسبة تقتضي عدم تجزئة قيود الايرادات، ما يشكل مخالفة للمرسوم رقم 4665/1981 ويقتضي معه ابطال التعميم موضوع المراجعة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on