Rulings

State Council 21/01/2019

شورى حكم رقم : 383 /2019

Court
شورى
Number
383/2019
Date
21/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان النزاعات المتعلقة بالاوقاف وبادارة العقارات الوقفية، يتوزع الاختصاص للنظر بها بين المحاكم الدينية والمحاكم العدلية. وان النزاع حول قانونية تعيين عميد كلية الدعوة الجامعية للدراسات الاسلامية، انما يدخل في فئة النزاعات الداخلية المتعلقة بكيفية ادارة املاك وقف مركز التنمية الاسلامية، لان الكلية هي كلية خاصة يملكها الوقف، وعليه فان النزاع القائم يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، وترد المراجعة لعدم الصلاحية.