State Council 21/01/2019
شورى حكم رقم : 383 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 383/2019
- Date
- 21/01/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان النزاعات المتعلقة بالاوقاف وبادارة العقارات الوقفية، يتوزع الاختصاص للنظر بها بين المحاكم الدينية والمحاكم العدلية. وان النزاع حول قانونية تعيين عميد كلية الدعوة الجامعية للدراسات الاسلامية، انما يدخل في فئة النزاعات الداخلية المتعلقة بكيفية ادارة املاك وقف مركز التنمية الاسلامية، لان الكلية هي كلية خاصة يملكها الوقف، وعليه فان النزاع القائم يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، وترد المراجعة لعدم الصلاحية.