Rulings

State Council 12/04/2018

شورى حكم رقم : 685 /2018

Court
شورى
Number
685/2018
Date
12/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي والمتضمن وجوب تقيد الجهة المستدعية بكتاب الوزير المتضمن عدم جواز اعتماد اي اسم اخر للمدرسة الخاصة التي رخص بفتحها بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يرفق بطلب الترخيص بالمباشرة بالتدريس رخصة الاسكان وفقا لنص المادة 6 من المرسوم رقم 1436/1950 الامر الذي يجعل طلبه غير مستوف الشروط القانونية ومستوجب الرد من قبل الوزارة وان الموافقة الاستثنائية المعطاة من الوزارة كانت مؤقتة للاستمرار في التدريس اذ ان طبيعة هذه الموافقة تدل على انه ليس للمستدعي الحق في الحصول على الموافقة النهائية لعدم استيفاء طلبه الشروط القانونية بعد، ولا سيما وان الموافقة الاستثنائية لا تعطي صاحبها حقا مكتسبا في الابقاء عليها، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on