Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 687 /2018

Court
شورى
Number
687/2018
Date
16/04/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن الغاء القرار الصادر عن مدير عام الاستثمار والذي عين المستدعي مديرا بالانابة لمراقبة الامتيازات لاخفاء القرار المذكور لعقوبة تأديبية بحقه، بعد ان تبين للمجلس من معطيات الملف ان اعادة المستدعي الى وظيفته الاصلية من دون وظيفته بالانابة لم يؤد الى المس برتبته وراتبه وبالتالي يرد الدفع المقدم من المستدعي باخفاء القرار المطعون فيه لعقوبة تأديبية. واستطرادا فان المادة 34 من المرسوم رقم 2894/1959 لم تحدد المرجع الصالح لتعيين الموظف بالانابة وانما نصت على موافقة الرئيس التسلسلي على القرار، ما يعني ان الوزير يعود له الحق بالغاء قرار التعيين بالانابة الصادر عن المدير العام للاستثمار وبالتالي يرد الادلاء بصدور القرار المطعون فيه عن سلطة غير مختصة.

Cited

Texts it relies on