State Council 03/05/2018
شورى حكم رقم : 774 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 774/2018
- Date
- 03/05/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- بريدي، كرم
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 106 من نظام المجلس فان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا تقبل الا ممن يتمتع لمصلحة تخوله صفة التقاضي واعتبر المجلس ان الجهة المستدعية تملك هذه الصفة ولو لم تكن مالكة للعقارات موضوع القرار المطعون فيه كونها تدير تلك العقارات والقرار موضوع المراجعة رتب نتائج سلبية عليها عبر ايقافها عن اعمال الادارة، ما يقتضي معه اعتبار الصفة والمصلحة متوافرة لدى الجهة المستدعية.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن التريث وعدم تطبيق القرار الصادر عن وزير الداخلية حتى اشعار اخر، اذ اعتبر المجلس انه لا يمكن وضع حد لقرار اداري معين الا في الحالات التي ينص عليها القانون وفي الحالات التي استقر عليها الاجتهاد واعتبر المجلس في هذا السياق انه لا يدخل ضمن اختصاص وزير الداخلية والبلديات تقرير التريث وعدم تطبيق قرار صادر عن وزير اخر هو وزير الزراعة في المراجعة الحاضرة ولا يغني عن ذلك اعتبار وزير الداخلية ان القرار المتخذ من قبل وزير الزراعة غير قانوني، ما يقتضي والحال ما تقدم ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات لعدم قانونيته.
Cited