State Council 16/04/2018
شورى حكم رقم : 689 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 689/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة اخراج الدولة من المحاكمة كون القرار المطعون فيه صادرا عن المحافظ بصفته رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ولا علاقة للدولة اللبنانية بالقرار موضوع المراجعة.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ بيروت والمتضمن رفض افادة المستدعي، وهو من رجال الاطفاء في البلدية، من زيادة اقدمية قدرها واحد بالمائة عن كل سنتي خدمة فعلية بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 8/12/1993 والذي اعطى زيادة الاقدمية للاشخاص في الخدمة الفعلية ابتداء من 1/6/1991 ولم يحصر الاستفادة بالاقدمية المذكورة بيوم معين وبما ان المستدعي كان في الخدمة الفعلية بتاريخ 14/6/1991 اي بعد تاريخ 1/6/1991 فيكون له الحق بالاستفادة من الزيادة المقررة في القرار 47 المذكور اعلاه ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.