Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 693 /2018

Court
شورى
Number
693/2018
Date
16/04/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي جزئيا كون القرار المذكور قد منح زملاء المستدعي اقدمية بصورة شاملة وحرم المستدعي منها، ما يجعله مخالفا لمبدا المساواة بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعين لم يفوزوا في مباراة الكفاءة للترقية الى رتبة اعلى الا انه وبعد سنتين على رسوبهم قامت الادارة بترقيتهم الى رتبة اعلى من دون اخضاعهم لدورة دراسية وامتحان الدورة الدراسية،/ ما يعني انه بتاريخ صدور القرار لم تكن الجهة المستدعية ممن توافرت فيها شروط الترقية فلا يكونوا والحال ما تقدم في الوضعية القانونية ذاتها لمن استفاد من الاقدمية بموجب القرار المطعون فيه وبالتالي فلا يكون القرار المطعون فيه قد اخل بمبدأ المساواة لعدم توافر وضعية قانونية مشابهة بين المستدعين من جهة وبين من شملهم القرار موضوع الطعن من جهة اخرى، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.