State Council 16/04/2018
شورى حكم رقم : 693 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 693/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي جزئيا كون القرار المذكور قد منح زملاء المستدعي اقدمية بصورة شاملة وحرم المستدعي منها، ما يجعله مخالفا لمبدا المساواة بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعين لم يفوزوا في مباراة الكفاءة للترقية الى رتبة اعلى الا انه وبعد سنتين على رسوبهم قامت الادارة بترقيتهم الى رتبة اعلى من دون اخضاعهم لدورة دراسية وامتحان الدورة الدراسية،/ ما يعني انه بتاريخ صدور القرار لم تكن الجهة المستدعية ممن توافرت فيها شروط الترقية فلا يكونوا والحال ما تقدم في الوضعية القانونية ذاتها لمن استفاد من الاقدمية بموجب القرار المطعون فيه وبالتالي فلا يكون القرار المطعون فيه قد اخل بمبدأ المساواة لعدم توافر وضعية قانونية مشابهة بين المستدعين من جهة وبين من شملهم القرار موضوع الطعن من جهة اخرى، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.