Rulings

State Council 24/04/2018

شورى حكم رقم : 723 /2018

Court
شورى
Number
723/2018
Date
24/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الاعادة المقدم من طالبة الاعادة في شأن القرار المطلوب الاعادة في شأنه لمخالفته للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كون اقلام الاقتراع الثلاثة كانت تجمع في الوقت عينه صندوقي الاقتراع البلدي والاختياري في قاعة واحدة، ما يوجب اعادة احتساب الاوراق الملغاة فضلا عن دس العديد من اوراق الاقتراع داخل الصناديق تعود لاشخاص متوفين او موجودين خارج لبنان.

واعتبر المجلس انه سندا للمادة 98 من نظامه فان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها في حال عدم مراعاتها او اغفالها المس بحقوق التقاضي في حين ان المجلس قام بالتدقيق في اوراق المراجعة كافة وما يتبين له كان خلافا لما ادلى به طالبو الاعادة فضلا عن ان ما تم الادلاء به يتعلق باساس النزاع ولا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس.

Cited

Texts it relies on