Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 47 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
47/2018
Date
17/01/2018
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى اعتبار عائدات الجباية التي كان يحصل عليها المدعي في مؤسسة كهرباء لبنان بمثابة حقوق فردية مكتسبة، وان كان يتقاضاها لاكثر من ثلاث سنوات مستمرة وثابتة، لان المؤسسة المذكورة هي مؤسسة عامة تدير مرفقا عاما ذا طابع صناعي وتجاري وتخضع لانظمة قانونية مختلفة تمكنها من استخدام امتيازات السلطة العامة لتسيير مرفق عام، وبالتالي يعود لها سندا للمادة 4 من نظامها المالي الصادر بموجب قرار مجلس ادارتها رقم 4 تاريخ 9/10/1967، ان تلزّم اعمال الجباية لشركة خاصة.

كذلك قضى المجلس بان لا مخالفة للمادة 59 عمل لان الاجتهاد مستمر على اعتبار انه يحق لرب العمل تعديل شروط الاستخدام، بما في ذلك الاجر المتفق عليه وجعله اقل فائدة، من دون ان يؤدي ذلك الى بطلان التعديل، اذ يعود للاجير اما ان يقبل شروط استخدامه الجديدة او ان يرفضها ويفسخ العقد على مسؤولية رب العمل. وان التعديل المذكور لا يتعلق بالنظام العام لان عائدات الجباية ليست من الامور التي اراد المشترع حمايتها في الفقرة الاولى من المادة 59 عمل، والمحددة بالحد الادنى للاجور، الزيادات القانونية، طرق ووسائل تأدية الاجور وحق الحبس.

Cited

Texts it relies on