State Council 19/04/2018
شورى حكم رقم : 716 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 716/2018
- Date
- 19/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان رفض الادارة المعنية طلبا قدم اليها بترقين قيد عقاري انقضى عليه اكثر من ثلاثة وخمسين عاما بعد قرارا اداريا يعود لمجلس الشورى الفصل في قانونيته وان كانت المراجعة متعلقة بالملكية الفردية طالما ان طبيعة الفعل المشكو منه عو عمل اداري فيكون للمجلس صلاحية النظر بالمراجعة الحاضرة.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المتضمن رفض ترقين اشارة مرسوم التخطيط المدون على عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس ان العقار موضوع المراجعة مصاب بالتخطيط المتعلق بانشاء طرق لم تباشر الادارة ومنذ تاريخ صدور المرسوم منذ العام 1959 ولغاية تاريخ تقديم المراجعة بتنفيذ استملاك العقار موضوع المراجعة وبالتالي يكون رفض الادارة بترقين القيود الناتجة عن مرسوم التخطيط، بعد انقضاء مهلة الخمس سنوات اللاحقة لصدور القانون التعديلي لقانون الاستملاك المنشور في العام 2006، مخالفا للقانون ومستوجب الابطال.