Rulings

State Council 18/04/2018

شورى حكم رقم : 708 /2018

Court
شورى
Number
708/2018
Date
18/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان دعاوى استرداد العقارات المستملكة بسبب عدول الادارة عن المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله هي دعاوى تتعلق بالمحافظة على الملكية الفردية التي بحمى المحاكم العدلية فتكون المراجعة الراهنة من صلاحية القضاء العدلي وهي صلاحية تتعلق بالنظام العام، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.