State Council 18/04/2018
شورى حكم رقم : 708 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 708/2018
- Date
- 18/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان دعاوى استرداد العقارات المستملكة بسبب عدول الادارة عن المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله هي دعاوى تتعلق بالمحافظة على الملكية الفردية التي بحمى المحاكم العدلية فتكون المراجعة الراهنة من صلاحية القضاء العدلي وهي صلاحية تتعلق بالنظام العام، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.