Rulings

State Council 18/04/2018

شورى حكم رقم : 706 /2018

Court
شورى
Number
706/2018
Date
18/04/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم التخطيطي الذي يصيب عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس ان المستشار المقرر كلف الجهة المستدعية بالجواب على لائحة الجهة المستدعى ضدها، في حين ان الجهة المستدعية لم تكلف نفسها عناء الجواب على طلب المستشار المقرر لمدة تزيد عن عشر سنين وايضا امتنعت الجهة المستدعية عن ابلاغ المجلس بعنوان وكيلها القانوني الجديد بعد توقف وكيلها الاساسي عن ممارسة مهنة المحاماة او حتى عنوان سكنه ليتسنى للمجلس ابلاغه مقررات المستشار المقرر، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الجدية.