Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 744 /2018

Court
شورى
Number
744/2018
Date
26/04/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة المقدمة امام المجلس تعتبر بدون موضوع عندما يثبت المستدعي انه نال مطالبه الواردة فيها عبر استجابة الادارة لهذه المطالب وهذا الامر غير حاصل في المراجعة الراهنة.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية برفض تحويل راتب الجهة المستدعية وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهو يشغل وظيفة فنية في المديرية المذكورة وهي وظيفة ممرض حيث تم تصنيفها بموجب الجدول رقم 4 المتعلق بشروط التعيين في الوطائف الفنية في الفئة الرابعة الرتبة الثانية وهو الجدول الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية لتجاوزه حد السلطة واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98.