State Council 26/04/2018
شورى حكم رقم : 744 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 744/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة المقدمة امام المجلس تعتبر بدون موضوع عندما يثبت المستدعي انه نال مطالبه الواردة فيها عبر استجابة الادارة لهذه المطالب وهذا الامر غير حاصل في المراجعة الراهنة.
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية برفض تحويل راتب الجهة المستدعية وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهو يشغل وظيفة فنية في المديرية المذكورة وهي وظيفة ممرض حيث تم تصنيفها بموجب الجدول رقم 4 المتعلق بشروط التعيين في الوطائف الفنية في الفئة الرابعة الرتبة الثانية وهو الجدول الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية لتجاوزه حد السلطة واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98.