Rulings

State Council 24/04/2018

شورى حكم رقم : 725 /2018

Court
شورى
Number
725/2018
Date
24/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، عيراني
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان مراسيم التخطيط هي من المراسيم التي لا تبلغ الى اصحاب العلاقة بل تخضع لاصول نشر خاصة نصت عليها المادة 35 من قانون الاستملاك، فاذا لم يتبين للمحكمة ان الاصول المنصوص عليها قد انجزت فانه يقتضي اعتبار المراجعة واردة مقدمة ضمن المهلة ومستوفية سائرة الشروط الشكلية ومقبولة شكلا.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لمخالفته لمبدأ المساواة كونه مشوب باساءة استعمال السلطة خدمة لمصلحة خاصة على اعتبار ان عقار الجهة المستدعية تم استملاكه لكامل الربع المحاني من مساحته لصالح العقار المجاور وتم ترك فضلة من الطريق القديم لصالح العقار المذكور في حين انه تبين للمجلس من ملف المراجعة انه وبخلاف ما تدلي به الجهة المستدعية فان حدود الاستملاك قد استنفدت كامل الاملاك العامة ولا يوجد اي فضلة بين العقارين المذكورين، ما يعني ان اقوال الجهة المستدعية جاءت عامة وغير دقيقة وغير مقترنة باي دليل على صحتها ما يقتضي معه رد المراجعة برمتها لعدم قانونيتها وعدم جديتها.