Labour Arbitration Councils 15/02/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 164 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 164/2018
- Date
- 15/02/2018
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لان لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة في طلب الادخال المتلازم مع الطلبات الاصلية، حيث يطلب المدعي ادخاله لتصحيح تاريخ تركه العمل.
وقضى المجلس بمحاكمة المدعى عليه اصولا على الرغم من عدم حضوره جلسات المحاكمة لثبوت ابلاغه وتغيبه من دون عذر مشروع، بالاستناد للمادة 468 اصول المحاكمات المدنية.
كما قضى المجلس بانه يستخلص من استمرارية حصول المدعي على موافقات الاعمال الطبية الصادرة عن الضمان الاجتماعي كمضمون مسجل لديه حتى العام 2014، قرينة على ان علاقة العمل ظلت مستمرة مع المدعى عليها لغاية ذلك التاريخ، وان تاريخ الترك المصرح عنه في الضمان يستوجب التعديل.
واستخلص المجلس من عدم جواب المدعى عليه ومن عدم حضور جلسات المحاكمة قرينة على صحة مطالب المدعي.
وقضى كذلك بالزام المدعى عليه بتصحيح تاريخ ترك الاجير العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسوية وضعه لجهة التصريح عن كامل فترة العمل واجره الشهري الحقيقي ودفع الاشتراكات المتوجبة كافة.
Cited